الفاضل الهندي

320

كشف اللثام ( ط . ج )

العشرين ، جميعا بالحمل على التفاضل . ( أو الفقاع ) كما في كتب الشيخ ( 1 ) ومن بعده ( 2 ) . وفي السرائر ( 3 ) والغنية الاجماع عليه ( 4 ) ، ويؤيده ما في الأخبار من أنه خمر ( 5 ) ، وهي كثيرة . وما في بعضها من أنه خمر مجهول ( 6 ) ، أو خمرة استصغرها الناس ( 7 ) ، وربما يؤيده عدم دخوله في إطلاق الخمر . ( أو المني ) مما له نفس سائلة ، كما في كتب الشيخ ( 8 ) ومن بعده ( 9 ) ، [ وفي السرائر ( 10 ) والغنية الاجماع عليه ( 11 ) ، وفي المعتبر ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) وشرح النهاية لأبي علي : إنهم لم يقفوا فيه على نص ( 14 ) . فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه . ( أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس ) كما في كتب الشيخ ( 15 ) ومن بعده ( 16 ) ، ] ( 17 ) إلا النهاية ( 18 ) فاقتصر فيها على دم الحيض ، وفي السرائر ( 19 )

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 ، المبسوط : ج 1 ص 11 ، الجمل والعقود : ص 55 ، الإقتصاد : ص 253 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 259 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 70 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 287 ب 27 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ذيل الحديث 8 ص 289 ب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 8 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 292 ب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 ، المبسوط : ج 1 ص 11 ، الجمل والعقود : ص 55 ، الإقتصاد : ص 253 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 19 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 13 ، الجامع للشرائع : 19 . ( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 ، س 16 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 59 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 14 س 10 . ( 14 ) لا يوجد لدينا . ( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 11 ، الجمل والعقود : ص 55 ، الإقتصاد : ص 253 . ( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 259 . ( 17 ) ما بين المعقوفين ساقط من س . ( 18 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 . ( 19 ) السرائر : ج 1 ص 70 .